الشيخ المنتظري

69

الأحكام الشرعية

غسل داخله ، وإلا فلا يجب غسله . مسألة 385 : يجب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البدن . فإن اغتسل قبل حصول اليقين بزواله ، فغسله باطل . مسألة 386 : إذا شك عند الغسل في وجود مانع من وصول الماء إلى البدن ، يجب أن يفحص عنه حتى يطمئن بعدم وجوده . إلا أن يكون احتماله ضعيفا وغير عقلائي . مسألة 387 : يجب غسل الشعر القصير الذي يعد جزء من البدن . ويلزم على الأحوط وجوبا غسل الشعر الطويل أيضا . ولا بد من غسل البدن نفسه على أي حال . مسألة 388 : كل الشروط التي ذكرت لصحة الوضوء - مثل طهارة الماء وعدم كونه غصبيا - شروط في صحة الغسل أيضا . ولكن لا يجب في الغسل غسل البدن من الأعلى إلى الأسفل . ولا تجب الموالاة والمتابعة في الغسل الترتيبي أيضا ، بل إذا غسل الرأس والرقبة ، ثم بعد مدة غسل الجانب الأيمن ، ثم بعد مدة الجانب الأيسر ، فلا إشكال فيه . ولكن من لا يستطيع أن يمسك خروج البول والغائط ، إذا كان يستطيع إمساك نفسه بمقدار الغسل والصلاة ، فالأحوط وجوبا أن يتابع غسل أقسام بدنه فورا ، وأن يؤدي الصلاة بعد الغسل فورا أيضا . وكذا حكم المرأة المستحاضة ، كما سيأتي . مسألة 389 : من ينوي أن لا يعطي أجرة الحمام ، أو ينوي جعلها دينا بدون أن يحرز رضا صاحب الحمام ، فغسله باطل ولو أرضى صاحب الحمام فيما بعد . مسألة 390 : إذا كان صاحب الحمام راضيا أن تكون أجرته دينا ، لكن المغتسل نوى أن لا يدفعها ، أو قصد دفعها من حرام ، فغسله محل إشكال . مسألة 391 : إذا نوى أن يعطي صاحب الحمام أجرته من مال حرام ، أو مال لم يخمسه ، فغسله باطل . مسألة 392 : إذا شك أنه هل اغتسل أم لا ، يجب أن يغتسل . أما إذا شك بعد الغسل بمدة ، أن غسله كان صحيحا أم لا ، فلا يجب أن يعيد غسله .